رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة- تعديلات جديدة وآليات التطبيق
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@10.23.2025

بعد التنقيحات المدخلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات المهجورة، سيتم فرض رسوم سنوية على العقارات غير المستغلة تعادل 5% من القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة. علاوة على ذلك، قد ترتفع نسبة هذه الرسوم لتصل إلى 10% بموجب اقتراح من اللجنة الوزارية، مع اشتراط ألّا تتجاوز الرسوم 5% من القيمة الكلية للعقار المهجور. إضافة إلى ذلك، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، وسيبدأ تطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من تاريخ نشر النظام في جريدة أم القرى الرسمية.
ستحدد اللوائح التنفيذية القادمة الآليات الدقيقة لتصنيف العقارات على أنها عقارات مهجورة، بما في ذلك وضع ضوابط وشروط مفصلة لتطبيق الرسوم على هذه العقارات، وتحديد المعايير التي تُعتمد لتصنيف العقارات على أنها مهجورة وخاضعة للرسوم، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية التي بعدها يُعتبر العقار مهجوراً. كما ستحدد اللوائح النسبة المحددة للرسوم السنوية المفروضة على العقارات المهجورة، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال 5% من القيمة السوقية للعقار.
ستتناول اللوائح المستقبلية أيضاً كيفية تحديد رسوم الأراضي البيضاء، والمعايير التي تحدد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، والشروط التي عند تحقيقها يتوقف تطبيق الرسوم. إضافة إلى ذلك، ستضع اللوائح الضوابط الضرورية لضمان تطبيق الرسوم بعدالة ونزاهة، ومنع أي محاولات للتهرب من دفعها. كما ستحدد الآلية التي يتم من خلالها تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ومدى وصول المرافق إليها، بالإضافة إلى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم، وآليات إبلاغ مُلّاك الأراضي أو من يمثلهم بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
سيتم فرض عقوبات على المخالفين لأحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، تشمل غرامات مالية لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق على الأرض أو العقار المهجور، بالإضافة إلى إلزام المخالف بسداد قيمة الرسوم المستحقة.
أتاحت التعديلات الجديدة لمالك الأرض أو العقار المهجور الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره للرسوم، أو الاعتراض على تقدير قيمة الأرض أو العقار، أو الاعتراض على قيمة الرسوم المستحقة. يتم ذلك من خلال تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المشكلة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. يجب على اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها. وفي حال مضي 60 يوماً دون صدور قرار من اللجنة، يُعتبر ذلك بمثابة رفض للاعتراض. يحق للمتظلم الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
